المرداوي

328

الإنصاف

قوله ( بجزء من الربح ) . هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما أختاره بن عقيل . قوله ( وبيعه نساء ) . هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله بيعه نساء على الأصح . قال في الوجيز وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والحاويين وغيرهم . وعنه ليس له ذلك . قوله ( وقرضه ) . يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات . قال في الوجيز ولمصلحة يقرضه . قال في الفروع وله قرضه على الأصح لمصلحة . قال في الرعاية الكبرى وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق . قال في المغنى والشرح يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما . وعنه لا يقرضه مطلقا . قوله ( برهن ) .